العلامة الحلي

293

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

كتاب القضايا والشهادات وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل يشترط في القاضي : البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، ولا يكفيه الاستفتاء والضبط ، قيل : والكتابة ، والبصر ، والحرّيّة ( 1 ) . وفي النائب إذن الإمام ، أو من نصبه لأهل البلد . ويلزم حكم من تراضى به الخصمان ، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم ، ويشترط فيه ما شرط . ومع غيبته عليه السّلام ينعقد قضاء الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، والعادل عنه معاقب . ويجب على الإمام نصب قاض في كلّ بلد ، ويجب متابعته ، ويقاتلون لو امتنعوا ، ويجوز تعدّدهما فيه مشتركين ، ومنفردين على رأي . وهو واجب على الكفاية ، ولو لم يعلم به الإمام وجب عليه إعلامه ، ولا يجوز أن يبذل مالا ليليه . ويستحبّ للواثق من نفسه بالقيام بشرائطه . ولا يعدل عن الأفضل على رأي . ويجوز الاستحلاف مع الإذن أو الإطلاق ، والأمارة الدالَّة عليه ، وإلَّا فلا .

--> ( 1 ) اشتراط الكتابة للمحقّق في المختصر النافع : 403 ، والأخيرين للشيخ في المبسوط 8 : 101 .